مَحرم أوْ ثِقاتٍ .
وَأمَّا رُكُوبُ البَحْر فَإنْ كان الْغَالِبُ مِنْهُ السَلاَمَة وَجَبَ وإلاَّ فَلاَ .
ويشترطُ وجودُ الماء والزادِ في المواضعِ التي جرت العادةُ بِحَملِه منها ووجودُ العَلَفِ عَلى حَسَبِ العادةِ وَأمَّا البَدَنُ فَيُشْتَرط فيه قوة يَسْتَمسكُ