أَفضَلَ الصَّدَقَةَ ما وَافَق ضَرُورة أَو حَاجَة وَيَتَرَجَّحُ فعْلُ الصَّدَقَةِ وَالمَعْرُوف في طَرِيق مَكّة بأرْبَعَة أُمُور: أَحَدُها: أَنَّ الْحَاجَةَ أَمسُّ. الثَّاني: أنهُ لا بَدَلَ يَلْجأ إليه. والثَّالث: مُجَاهَدَةُ النَّفس لشُحها (?) بالشَّيء مخافةَ الحاجَةِ. الرَّابع: أنَّهُ إِعانَة لقَاصِدي بَيْت الله تعالى.
فَصْل
مُخْتَصَرٌ جدَّاً فيما يَتَعَلَّقُ بوجُوب الْحَجُّ
لا يجب الْحَجُّ (?)