فَصْلٌ
وَإِذَا لَمْ يَجِدْ المَاءَ وَجَبَ عَلَيْه طَلَبُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُهُ (?) عِنْدَهُ بهبة أوْ ثَمَن (?) فإنْ وُهِبَ لهُ (?) لَزمَهُ قَبُوله وإنْ بَعَثَ مِنْ يَطْلُبُهُ له كَفَاه عَن الطلَب بنفْسه (?) وَلَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَاءٍ لاَ يكْفيه لزمَهُ استعمالُهُ على الأصَحّ ثُمَّ تَيَمَّمَ للْباقي.
فَصْلٌ
ولا يَجُوزُ التَيَمُّمُ إِلا بتُرَابٍ (?) طَاهر مُطْلَقٍ (?) له غُبار يَعْلَقُ بالْعُضْو فَإنْ تَيَمَّمَ بتُرَابٍ مَخْلُوطٍ برَمْل (?) جازَ وإنْ تَيَمَّمَ برَمْلٍ مَحْضٍ (?) أوْ بِتُرَاب مَخْلوطٍ أوْ نحوه لم يَصحَّ (?) ويُسْتَحَب للْمُسَافر أنْ يَسْتَصْحِبَ معه تُرَاباً في خِرقَةٍ ونحوها ليَتَيمَّم به إذَا لَمْ يجِد في أرْضه تُرَاباً.