الرابع: يسلكُ بهمْ أوْضَحَ الطُّرقِ وأخْصَبَهَا.
الخامس: يَرْتَادُ لهْم المياهَ والمراعيَ إذا عجزُوا عَنْهَا.
قلت السادس: يَحْرُسُهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَيَحُوطُهُمْ إذَا رَحَلُوا حَتى لا يتخطفهم متلصص.
السابع: يكف عنهمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنِ الْمَسيرِ (?) بقتالٍ إنْ قدرَ عَلَيْهِ أَوْ بذلِ مالٍ إِنْ أجَابَ الحَجِيجُ إلَيْهِ وَلاَ يَحِل لَهُ أن يَجْبُرَ أحَداَ عَلَى بَذْلِ الخِفارةِ (?) إنْ امْتَنَعَ مِنْهَا لأنّ بَذْلَ المالِ في الخفارَةِ لا يَجِب (?).
الثامن: يصلحُ بينَ المتنازعينَ ولا يتعرضُ لِلْحُكْمِ بينَهُمْ، إلا أنْ يَكُونَ قَدْ فُوّضَ إلَيْهِ الحُكْمُ وَهُوَ جَامع لِشَرائِطِهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فإنْ دَخَلُوا بلَداً جازَ لَهُ وَلحَاكِم البلدِ الحُكْمُ بينهمْ، وَلَوْ تَنازَعَ واحدٌ من الحجيجِ وَوَاحِد مِنَ البلدِ لَمْ يحكمْ بينهمْ إلا حَاكِمُ البلدِ.