الغَزَالِ (?) عَنْز وفي الأَرْنَبِ عَناق (?) وفي الضب جَدْي (?) وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَة (?) وَمَا سِوَى هذَا الْمَذْكُورَ إِنْ كَانَ فِيهِ حُكْمُ، عَدْلَيْنِ مِنَ السّلفِ عَمِلْنَا بِهِ وإنْ لم يكنْ رَجعْنَا فيهِ إلى قولِ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ (?).

فَإنْ كانَ قَاتِلُ الصَّيْدِ أحَدُ العَدْلَيْنِ وَقَدْ قَتَلَهُ خطأ أوْ مضْطَراً جاز عَلَى الأَصَحّ، وإِنْ كَانَ قَتَلَهُ عُدْوَاناَ لَمْ يَجُزْ لأَنَّهُ يَفْسُقُ فَلاَ يقبَلُ حُكْمُهُ (?).

وَأَمَّا الطيُورُ فَالْحَمَامُ وكُل مَا عبَّ في المَاء وهو أنْ يَشْرَبَهُ مَصَّاَ بِلاَ جَرْع يجبُ فيه شَاةُ (?) وَمَا كانَ أكْبَر من الحمامةِ أو مِثلَهَا فالصحيحُ أنّ له حُكْمَهَا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015