الثلاثون: في أُمُورِ تتعَلَقُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
قَالَ أبُو الوَليدِ الأَزْرَقِي، والإِمَامُ أقْضَى القضَاةِ أَبُو الحسَن الماوَرْدِيُّ الْبَصْرِيُّ في كِتَابِهِ الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيةِ وَغيْرِهُمَا مِنَ الأَئمةِ المعتمدينَ وفي كلامِ بعضهم زِيادة على بعض: أَمَا المَسْجِد الحَرَامِ فَكَانَ فَنَاءَ حَوْلَ الكَعْبهَ وَفَضَاءَ للطَّائِفِينَ (?) وَلَمْ يكُنْ لَهُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ جِدَار