يَلِيهِ فَالأصَحُّ أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتيبُ فَيرْمِي (?) أوّلاً عَنْ الْيَوْمِ الْفَائِتِ ثُمَّ عَنْ الْحَاضِرِ وَهَكَذَا لَوْ تَرَكَ يَوْمَ الْعِيدِ رَمْى جَمْرَة الْعَقَبَةِ فَالأَصَحُّ أَنهُ يَتَدَارَكُهُ في الليْلِ (?) وَفِي أيامِ التَشْرِيقِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّرْتيبُ فَيُقَدمُهُ عَلَى رَمْي التشْرِيقِ وَيَكُونُ أَدَاءً عَلَى الأَصَح وَإِذا قُلْنَا بِالأَصَحِّ أن الْمُتَدَارَك أدَاء لاَ قَضَاءٌ كَانَ تَعْيِينُ كُلّ يَوْمٍ للمِقْدَارِ المأمُورِ بِهِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَفَضيلةٍ كأوْقاتِ الاخْتِيار للصّلاَة (?).
واعْلَمْ بِأَنَّهُ يَفُوتُ كُلُّ الرَّمْي بِأَنْوَاعِهِ (?) بِخُرُوجِ أيَّامِ التشْرِيقِ من غَيْرِ رَمْي وَلاَ يُؤَدَّى شَيْء مِنْهُ بَعْدَها لاَ أَداءً وَلاَ قضاءً، وَمَتَى تَدَارَكَ فَرَمَى في أَيَّامِ التشْرِيقِ فائِتَها أَوْ فَائِتَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلاَ دَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَفَرَ مِنْ مِنى يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ يَوْمَ الْقر (?) أوْ يَوْمَ النَّفْرِ الأَوَّلِ (?) ولَمْ يَرْمِ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي (?) فرَمى أجْزَأهُ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ (?) وَمَتَى فَاتَ الرَّمْيُ وَلَمْ يَتَدَارَكْهُ حَتَّى