قَدَرَ سُورَةِ الْبقَرَةِ (?) ثُمّ يَأتِي الجَمرةَ الثانِيةِ وَهِيَ الْوُسْطَى ويَصْنَعُ فِيهَا كَمَا صَنَعَ في الأُولَى وَيقِفُ لِلدُّعَاءِ كَمَا وَقَفَ في الأُوْلَى إِلاَّ أنّهُ لاَ يَتَقَدّم عَن يَسَارِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الأُولَى لأَنهُ لا يُمْكنُه ذَلِكَ فِيْهَا بَلْ يَتْركُهَا بِيَمِينٍ وَيقِفُ في بَطْنِ الْمَسِيل مُنْقَطِعَاً عَنْ أنْ يُصِيبَهُ الْحَصَى ثُم يَأتِي الْجَمْرَةَ الثالِثَةَ وَهِيَ جَمْرَةُ العَقَبة التي رَمَاهَا يَوْمَ النَحْرِ فَيَرْمِيهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ تقِفُ عِنْدَهَا للدُّعَاءِ (?).
وَالْوَاجِبُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أصْلُ الرَّمْي بِصِفَتِهِ السابِقَةِ في رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ بِمَا يُسَمَّى حَجَراً وَيُسَمَّى رَمْياً.
وَأمّا الدُّعَاءُ وَغَيْرُهُ مِمَّا زَادَ عَلَى أصْل الرَّمْي فَسُنة لاَ شَيْء عَلَيْهِ في تَرْكِهِ لكن فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة وَيَرْمِي في الْيَومِ الثانِي مِنْ أيامِ التَّشْرِيقِ كَمَا رَمَى في الْيَوْمِ الأَوّلِ وَيَرْمِي في الثالث كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَنْفِرْ في الْيَومِ الثانِي.
الثالِثَةُ: يُسْتَحَب أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ يَوْم للرَّمْي (?).