تَطَوعاً فَيَحْرُمُ بيعُ شيء مِنْ لَحْمِهَا وجلْدِهَا وشحمهَا وغيرِ ذَلِكَ مِنْ أجْزائَها فإنْ كانَت وَاجبةَ وَجَب التصدُّقُ بجلدِهَا وَغَيْرِهِ مِنْ أجْزَائِهَا وَإنْ كَانَتْ تَطَوّعاً جَازَ الانتفَاعُ بِجِلْدِهَا وادّخَارُ شَحْمِهَا وَبَعْضِ لَحْمِهَا لِلأكلِ والْهَدِيةِ .