لأصْحَابِنَا أظْهَرُهُما لاَ يُعْتَدُ بِهَا (?) وَلَوْ وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى (?) ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ إِلى الْمَرْمَى أوْرَدَتْهَا الريحُ إِلَيْه اعْتُدَّ بِهَا (?) عَلَى الأَصَحّ ولا يجزِىء الرَّمْيُ عَنِ القَوْسِ وَلاَ الدّفْعُ بالرجْلِ (?) وَلَوْ شَك فِي وُقُوعِ الْحَصَاةِ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَهُوَ نَصُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالى فِي الْجَدِيد (?) وَيُشْتَرطُ أنْ يَرْمِيَ الْحَصَيَاتِ فِي سَبعِ مَرّات فَلَوْ رَمَى حَصَاتَيْن أوْ سَبْعاً دَفْعَة وَاحِدَة فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى مَعاً أوْ بَعْضُهُنّ بَعْدَ بَعْض لَمْ تُحْسَبْ إلاّ حَصَاة واحِدَة (?)، وَلَوْ رَمَى حَصَاة ثُمَ أتْبَعَهَا حَصَاةً أُخْرَى حُسِبت الحصَاتان رَمْيَتَيْن