التي اسْتَلَمَهُ بِهَا (?) ويكونُ تَقْبيلُها بعد الاستلامِ بِهَا هذا هو الصَّحيحُ الذي قالهُ جُمْهُورُ أصْحَابِنَا وقال إمامُ الحَرَمَيْن: إِنْ شَاءَ قبَّلها ثُمَّ اسْتَلَمَ بِهَا وَإِن شاءَ اسْتَلَمَ ثُم قَبلَهَا والمُخْتارُ مذْهَبُ الجمهورِ.

وذكرَ القاضي أبُو الطيبِ أَنهُ يُسْتَحَبُّ الجمعُ بينَ الحَجر الأَسوَد والرُّكْنِ الذي هُوَ فيه في الاسْتِلاَمِ والتقبيل (?) واتَّفَقُوا على أنَّهُ لا يقبِّلُ ولا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَين الآخرَيْن وَهُما الشَّاميَّانِ لأَنهما ليسا على قَوَاعِد إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم - (?) بخلافِ الأسودِ واليَمَانِي (?) ويُسْتَحَب استلامُ الْحَجرِ الأسْوَدِ وتَقْبيلُه واستلاَمُ اليمَانِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015