يَصْرِفَهُ إلى غَرَضٍ آخرَ منْ طَلَبِ غَريمٍ ونَحْوِهِ فلو صَرَفَهُ لا يَصِحُّ طَوَافُهُ (?) وقيلَ يَصِحُّ.
(فرع): لو حَمَلَ رَجُل مُحْرِماً من صَبِي أو مَريضٍ أو غَيْرِهِمَا وطَافَ فإنْ كانَ الطَّائفُ حَلاَلاً (?) أو مُحْرِماً قد طَافَ عن نَفْسِهِ (?) حُسِبَ الطَّوَافُ للْمَحمولِ (?) بِشَرْطِهِ (?) وإن كان مُحْرِماً لَمْ يَطُفْ عن نَفْسِهِ (?) نُظِرَ، إنْ قَصَدَ الطَّوَافَ عن نَفْسِهِ فَقَط أو عنهما أو لم يقْصِدْ شَيْئاً وَقَعَ عن الحامِلِ وإنْ قَصَدَهُ عن المحمولِ وَقَعَ عن الْمَحْمُولِ على الأصَحِّ وقيلَ عن الْحَامِلِ وقيلَ عنهما