سلَف الأمَّةِ وخَلَفِها لم يزل على هذا الحالِ ولَمْ يَمتنع أحدٌ من الطَّواف لذلِك ولا ألزَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولا منْ يقتَدى به مِنْ بعده أحَداً بتَطهير المَطَافِ عن ذلك ولاَ أَمرُوهُ بإعادة الطَّوافِ لذلكَ والله أعلم.

الواجبُ الثاني: أنْ يكُون الطَّوافُ في المسجدِ ولا بأسَ بالحائِلِ بين الطَائِفِ والبَيْتِ كالسقَايةِ والسَّوَارِي (?) ويجُوزُ الطَّوَافُ في أُخْرياتِ المسجدِ وفي أرْوقَتِهِ وعنْدَ بابِهِ من داخِلِهِ وعلى أسْطحته ولا خلافَ في شيءٍ من هذا لكن (?) قَالَ بَعْضُ أصْحَابِنَا يُشْترط في صحَّةِ الطَّوَافِ أن يكونَ الْبيتُ أرْفَعَ بنَاء من السَّطْح كما هو الْيَومَ حتى لو رُفع سَقْفُ الْمَسْجِد فصار سطحُهُ أَعْلَى مِنَ الْبَيت لم يَصحّ الطَّوافُ على هذا السَّطْحِ وأنكرهُ عليه الإِمام أبو القاسم الرافعيّ (?).

وقال: لا فَرْقَ بين عُلُوّه وانخفاضِهِ قال أصْحابُنَا: ولو وُسعَ الْمَسْجِدُ واتّسع المطافُ فَيصحُّ الطَّوَافُ في جَميعهِ وَهُوَ الْيوْمَ أوْسَعُ مما كانَ في عصرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بزيَاداتٍ كَثيرةٍ كَمَا سيَأْتي بيانُهُ إن شاء الله تعالى في الباب الخامِس واتَّفَقُوا عَلَى أنَّهُ لو طَافَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَصحَّ طَوافُهُ بحالٍ واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الواجبُ الثالثُ: اسْتكْمَالُ سَبع طَوْفَاتٍ فَلَو شَكّ (?) لزِمهُ الأَخْذُ بالأقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015