وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى أصَحهما عند أكثر أصحابه أَنه ينتقض وُضوءُهُ وهو نصُه في أكثر كتبه والثاني لا يَنتقض واختارَهُ جماعة قليلةٌ من أصحابِهِ والمختار الأولُ فأما إذا لمسَ شعرهَا أو ظفْرَهَا أو سنَّها (?) أو لَمَسَ بشرتَها بشَعْره أو ظُفْره أو سنه فلا ينتقض.

ولو تصادما فالتقت البشرتان دفعة واحدة فليسَ فيهمَا مَلْموسٌ بَلْ يَنْتَقضُ وُضُوؤهُمَا جميعاً بلا خِلاَف (?) ولو كانت الملمُوسَةُ ممن يَحرُم عليه نكاحُها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مُصَاهَرة (?) لم يَنْتَقِضْ وُضُوءُ واحد منهما بِلَمْس الْبَشْرَة على الأصح (?) وَسَوَاءٌ في الانتقاضِ بِمُلاَمَسَةِ الأَجنَبيةِ الجميلة والْقَبيحَة والشَّابة والعَجُوز ولاَ يَضرُّ لمسُهَا فَوْقَ حائِل من ثَوْب رَقيق أو غيْره ولو كانَ بِشَهوَة ولا يَنْتَقض بلمس الصغيرِ والصَّغيرة اللذَيْن لم يَبْلَغا حَدّاً يُشْتَهيان فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015