هُوَ طيب كَدُهن الورْد والبنفْسَجِ فَيَحْرُمُ اسْتِعمالُهُ في جميعِ البدَن والثيَاب.
وأمّا دهْنُ البان المَنْشُوش (?) وَهُوَ المَخْلُوطُ بالطيب فَهُوَ طيب وغَيْرُ المخْلوط لَيْسَ بطيبٍ.
ويَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْكُحْلِ الَّذِي فيهِ طيب وَدَوَاء العَرَق الَّذِي فيه طيبٌ ويَحْرُمُ أكْلُ طَعَام فيهِ طيبٌ ظَاهِرُ الطَّعْم أوْ الرَّائحةِ (?) فإنْ كَانَ مُسْتهلكاً فَلاَ بأسَ به وَإنْ بقِيَ اللَّونُ دُونَ الرَّائحَةِ والطَّعْم لم يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحِّ ولَوْ خَفيَتْ رَائحَةُ الطِّيبِ أو الثوب المُطَيَّب بمُرُور الزَّمان وَالغُبار ونَحوه فإنْ كَانَ بِحَيثُ لو أصَابَهُ المَاءُ فَاحَتْ رَائحتُهُ حرُمَ استعمالُهُ فإنْ بقِي اللَّونُ فَقَطْ (?) لم يَحْرُمْ عَلَى الأَصَحِّ ولَوْ انْغَمَرَ طيبٌ في غيره كَماء ورْدٍ قَليلٍ انْمَحَقَ في مَاء لَمْ يَحرُم استْعمالُهُ عَلَى الأصَحِّ وإنْ بقي طَعْمُهُ أوْ ريحُهُ حَرُمَ وإنْ بقِيَ اللَّوْن لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الأصَحِّ.
واعلم أَنَّ الاسْتِعْمالَ الْمُحَرَّمَ في الطِّيبِ هُوَ أنْ يلْصَقَ الطِّيبُ ببَدَنهِ أو ثَوْبهِ عَلَى الْوَجْهِ المُعْتَاد في ذَلِكَ الطيب (?) فَلَوْ طَيَّب جُزءاً منْ بدَنَهِ بِغَالتة أو