فلا فِدْيَةَ عليه وإنْ سَتَرَهمَا معاً (?) لَزِمَتْه الْفِدْيةُ (?).
(فرع): يَحْرُمُ على الرَّجُل لبْسُ القُفازَيْن (?) في يَده (?) وَيَحْرُمُ على الْمَرْأة أَيضاً على الأَصَحِّ (?).
ويَلْزَمُهُما بلبْسِهِ الْفِدْيةُ ولَوْ اخْتَضَبَتْ ولفت على يَدِهَا خِرْقَةَ أو لفّتها بلا خِضَابِ فَالصَحيحُ أنَّهُ لا فِدْيةَ (?).