فصل في محرمات الإحرام

فَصْل

في محرمات الإِحرام

فَيَحْرُمُ عليه بالإِحْرَام بالْحَج أوْ الْعُمْرَة (?) سبعةُ أنْواع (?):

الأَوَّل: اللُّبْسُ:

وَالْمُحْرم ضَرْبان رَجُل وَامْرَأة، فَأَمّا الرَّجُل فَيَحْرُمُ عليه سَتْرُ جَميع رَأسه أو بَعْضه (?) بكُل ما يُعَدُ سَاتراً (?) سَوَاء كانَ مَخِيطاً أو غَيْرَهُ مُعْتَاداً أو غَيْرَهُ فَلاَ يَجُوزُ أنْ يَضَعَ عَلَى رَأسه عمَامَة ولاَ خِرْقةً ولاَ قَلَنْسُوَةً مُقَورَةً ولا يَعْصبُهُ بِعصَابة (?) ونَحْوها حَتى يَحْرُمَ أنْ يَسْتُرَ منْهُ قَدْراً يقْصِدُ سَتْرَهُ لشَجةٍ.

وَنَحْوهَا إذَا لم يكُنْ به شَجة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015