حَجِّ التَّطَوُّعِ لِلْمَيِّت (?) وَالمَعْضُوب (?) على الأَصَحّ، ولو اسْتناب المعْضُوب من يَحجُّ عنه وحَج عنهُ ثُمَّ زَالَ الْعَضْبُ وشُفِي لم يُجْزِه (?) على الأَصحِّ بَلْ عَلَيْهِ أنْ يَحُجَّ.