فيهما إلا بترك التحقيق1 والبناء على شيء عرفي2، مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم.
ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسًا عليه ولنسمه متعارف الأوساط3.