قال السكاكي1. ولا طباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر.
بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر ولام الأمر2.
وفيه3 نظر لا يخفى على المتأمل.
ثم إنها -أعني صيغة الأمر- قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام.
كالإباحة:4