الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حماراً. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:
(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)
فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله عز وجل: