والمراد بالماء: إذا كان دون قُلَّتين.
ومنها: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغيَّر (?).
ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها أزالها، وإذا وردت عليه نَجَّسَتْه إذا كان دون قُلَّتَيْن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إيرادها الماء، وأمر بإيراده عليها (?).