وهذا موجود في كتابنا هذا (ق 4/ ب) بالحرف.
4 - وفي (ق 16/ ب) أيضاً: "قال في "شرح المهذب": الصحيح أنه إن كان بين يديه ساتر مرتفع على قدر ثلثي ذراع، ويقْربُ منه على ثلاثة أذرع، جاز استقبال القبلة، سواء كان في الصحراء، أم في البنيان، وذكر نحوه في "شرح الوسيط" المسمى بـ "التنقيح" انتهى".
قلت: وكلام الإمام النووي المذكور في "المجموع" (2/ 92، 97) وبنحوه في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 295).
5 - وفي (ق 17/ ب) عند حديث جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول ... ". قال ابن رسلان: "وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق". وهذا موجود في كتابنا هذا عند شرح حديث رقم (13).
6 - وفي (ق 17/ ب) أيضاً عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يضربان الغائط كاشفين". قال: قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث، وهو منصوب على الحال، قال: ووقع في كثير من نسخ "المهذب": كاشفان ... ". إلخ قوله في "المجموع" (2/ 103).
7 - وصرح في (18/ أ) من نقله من "الأذكار" و"شرح المهذب" وفي (18/ ب) من "شرح المهذب" و"الخلاصة".
في نقولات كثيرة، يكفي -إن شاء الله تعالى- ما ذكرته في التدليل على أن "شرح الإمام النووي على سنن أبي داود" ينتهي إلى المحلّ الذي ذكرناه في النسخة المعتمدة في التحقيق، وأن ما بعده ليس من "شرحه" وإنما هو قطعة من كتاب "صفوة الزبد" (?) والكتابان بخط واحد.