ومنها: أن الطهور هو المطهِّر، وهو مذهب الشافعي والجمهور (?)، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر (?). حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.
ومنها: أن ميتات البحر (?) كلها حلال إلاَّ الضِّفْدَع، لدليلٍ خصَّها (?)، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلالٌ، وهو مذهب الشافعي والجمهور (?)، وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ (?)؛