قال أبو داود: أما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن مُنَبِّه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا التراب.

74 - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التَّيَّاح عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما لهم ولها".

فرخَّصَ في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرارٍ، والثامنة عَفِّروه بالتراب" (?).

قال أبو داود: وهكذا قال ابن مُغفَّلٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015