30 - باب: فرض الوضوء

قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به (?). قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيهما، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب "المطالع" (?) وغيره الضََّم فيهما، وهو شاذ ضعيف.

59 - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله [عز وجل] صدقة من فلول، ولا صلاة بغير طهور" (?).

60 - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015