منسوبٌ إلى بني سَيبان: بَطْنٌ من حِمْيرَ، قال السَّمعاني (?): "قال محمد ابن حبيب (?): كل شيءٍ من العرب شيبان بالمعجمة، إلا في حمير، فإن فيها: سيبان، -يعني بالمهملة- ابن الغوث بن سعد بن عوف".
قوله: "نَهَى أن يَسْتنجي بروثة أو حُمَمة"، هي بضم الحاء وهي الفحم (?)، وقيل: الفحم الرَّخو كفحم القصب والخشب الرَّخو.
والنهي عن الاستنجاء به لعلَّتين:
إحداهما: أنه جُعل رزقًا للجن (?) فلا يفسده عليهم.
والثانية: أنه يتفتت لرخاوته، فيتعلّق فتاته المتنجِّس بالمحل، وفي معناه التراب المتفتت، فأما الصَّلب الذي استحجر وصار مدرًا لا يتفتت فيجوز الاستنجاء به (?).
قوله: "إنْ كان أحدُنا في زمانِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ليأخُذُ نِضْوَ أخيه على أنَّ له النِّصفَ مما يَغنمُ ولنا النِّصفُ"، في هذا دليل لمن أجاز أن يأخذ الرجل فرس غيره أو بعيره ليغزو عليه بنصف ما يناله من الغنيمة، وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد، ولم يحك الخطابي (?) عنه غيرها،