و"حارثة بن وهب" بالحاء، وهو صحابي - رضي الله عنه - (?)، و"أبو توبة" بالمثناة فوق، اسمه: الربيع بن نافع (?). و"أبو معشر" اسمه: زياد بن كُلَيْب (?).
وفي حديث أبي قتادة كراهة مسّ الذكر باليمين من غير حاجة، ولا فرق بين حال الاستنجاء وغيره، وإنما ذكرت حالة الاستنجاء في الحديث تنبيهًا على ما سواها؛ لأنه إذا كان المس باليمين مكروهًا في حال الاستنجاء -مع أنه مظنة الحاجة إليها- فغيره من الأحوال التي لا حاجة فيها إلى المسّ أولى، ويلتحق بالذَّكَرِ الدُّبُرُ، والمرأة كالرجل في كراهة مسّ القبل والدبر باليمين، وسبب الكراهة: إكرام اليمين.
وفي هذا الحديث مع حديثَي عائشة وحفصة المذكورين بعده دليلٌ لقاعدةٍ مُهمة في الأدب، وهي أنّ ما كان بخلافه فلليسار، فإن أراد الاستنجاء من البول أمسك الذَّكَرَ بيساره ومسحه على حجر بين يديه، فإن كان صغيرًا جعله بين عقبيه، فإن عجز أخذ الحجر بيمينه ومسح عليها، وحرك اليسار دون اليمين (?).