- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير (?) وربيعة (?) وداود الظاهري (?).
- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة (?) وأحمد (?)، والصحيح الأول؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث (?).