709 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ غَسَلَهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ عَوَّامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: وَإِذَا غَسَلَ مَنْ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ -[149]- أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَثَرَهُ قَدْ يَذْهَبُ بِالْغُسْلِ وَقَدْ لَا يَذْهَبُ , وَلَمْ يُفَرَّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْمَحِيضِ يُطَهَّرُ بِالْغُسْلِ عَلَى ظَاهَرِ أَمْرِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسِّرًا غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015