617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُنُبِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ أَوْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ تَوَضَّأَ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ تَوَضَّأَ مَنْ يُرِيدُ الْعَوْدَ فَحَسَنٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ لِلْوُضُوءِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ ذِكْرٌ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيْنِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَفِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا مَعَ عِلَّتِهِمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ