594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ -[86]- عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي النَّوْمِ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا، قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ، وَقَالَ: إِنْ وَجَدَ مَاءً وَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَلْيَغْتَسِلْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللهِ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يُضَعِّفُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنْ رَأَى بَلَلًا فَإِنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ بِلَّةُ نُطْفَةٍ اغْتَسَلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَذْيٌ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبِلَّةَ لَيْسَتْ بِبِلَّةِ نُطْفَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ، وَالْأَحْوَطُ لَهُ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ بِلَّةُ نُطْفَةٍ أَوْ مَذْيٌ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا بِشَمٍّ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ فَعَلَ، فَإِنَّ رَائِحَةَ نُطْفَةِ الرَّجُلِ يُشْبِهُ رَائِحَةَ الطَّلْعِ مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ دُونَ الْفَرْجِ فَيَدْخُلُ مِنْ مَائِهِ فِي فَرْجِهَا قَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ، قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَالزُّهْرِيُّ كَذَلِكَ، -[87]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَجِدُ دَلَالَةً أُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلَ؛ لِدُخُولِ مَاءِ الرَّجُلِ فِي فَرْجِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا مَاءُ الرَّجُلِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: تَتَوَضَّأُ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تَغْتَسِلُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَتَوَضَّأُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015