ذِكْرُ الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَيَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَإِنْ تَنَفَّلَ قَبْلَهَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَذَلِكَ نَقُولُ