6656 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَى مَدِينَةِ مَقْنَا فَأَصَابَ مِنْهُمْ سَبَايَا فِيهِمْ ضُمَيْرَةُ مَوْلَى عَلِيٍّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهِمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقَالَ: «مَا لَهُمْ يَبْكُونَ؟» قَالَ: فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ وَهُمْ إِخْوَةٌ، فَقَالَ: «لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِيعُوهُمْ جَمِيعًا» وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْقَرَابَةِ فِي الْبَيْعِ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، وَالْأَخِ وَأُخْتِهِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَنْبَغِي لِوَالِي الْجَيْشِ إِذَا أَصَابُوا غَنِيمَةً مِنَ الْعَدُوِّ وَفِيهِمْ رَقِيقٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ أَوْ يَبِيعَهُمْ وَفِيهِمْ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، وَمَعَهُمَا وَلَدٌ -[254]- صَغِيرٌ: أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الرَّقِيقَ مَا يَصِيرُ هَذَا الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ لَهُمْ جَعَلَهُمْ لِعِدَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ ذَلِكَ بَاعَهُمْ جَمِيعًا، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ هُوَ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ. وَقَدْ آسَى فِي قَوْلِ النُّعْمَانِ وَزُفَرَ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ: فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَسْتَرِدَّهُمْ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا وَبَيْنَهُمْ، أَوْ يَجْعَلَهُمْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةٌ وَوَلَدُهَا صَغِيرٌ وَلَمْ يُسْبَى أَبُوهُ مَعَهُمَا، أَوْ كَانَ رَجُلٌ وَوَلَدٌ لَهُ صَغِيرٌ وَلَيْسَ مَعَهُمَا أُمُّ الصَّبِيِّ، أَوْ كَانَ غُلَامَانِ آخَرَانِ صَغِيرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ وَالْآخَرُ كَبِيرٌ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَبَوَيْهِمَا، كَذَلِكَ الْأُخْتَانِ، كَذَلِكَ الرَّجُلُ وَابْنُ أَخِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ أَوِ الصِّبْيَةُ إِذَا كَانَتْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّةٌ، أَوْ خَالَةٌ، أَوْ جَدٌّ، أَوْ جَدَّتُهُ، أَوِ ابْنُ أَخِيهِ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي قِسْمَةٍ وَلَا بَيْعٍ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ سَمَّيْنَا فَقَدْ أَسَاءَ فِي ذَلِكَ، وَجَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ، وَإِنْ فَرَّقَ اسْتَرَدَّهُمَا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يُصَيِّرَهُمَا جَمِيعًا فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يَبِيعَهُمَا جَمِيعًا فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ، وَلَا بَأْسَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا إِذَا كَانُوا فِي السَّبْيِ فِي الْقَسْمِ وَالْبَيْعِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا مَا دَامُوا صِغَارًا، وَإِذَا كَانُوا كِبَارًا قَدْ أَدْرَكُوا وَلَيْسَ فِيهِمْ صَغِيرٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ مَنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَالِدِ. هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. -[255]- وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ، وَبَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَلَا يُفَرَّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، حَتَّى يَبْلُغَ وَحْدَهُ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِّهِ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: الَّذِي لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمُ الْوَالِدَةُ وَوَلَدِهَا، وَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّ هَذَا حَالٌ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ حُكْمُ الْأَبِ كَحُكْمِ الْأُمِّ فِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الطِّفْلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْأُمِّ سَوَاءً، لَكَانَ مَذْهَبًا حَسَنًا، فَأَمَّا سَائِرُ الْقَرَابَاتِ فَالْمَنْعُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذَا لَا أَعْلَمُ مَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ حُجَّةٌ تَلْزَمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ