360 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: فِي آخِرِ حَدِيثِهِ هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَافْتَرَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى تَارِكِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ أَرْبَعَ فِرَقٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ يُعِيدُهُمَا، هَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَحَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، -[378]- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ هَكَذَا، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ رَجَعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ يُعِيدُ إِذَا تَرَكَ الِاسْتِنْشَاقَ خَاصَّةً وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ -[379]- شَيْءٌ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْجَنَابَةِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ شَيْءٌ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِيَاسِ غَيْرَ أَنَّا نَدَعُ الْقِيَاسَ لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ ثَابِتٍ
361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالَّذِي بِهِ نَقُولُ إِيجَابُ الِاسْتِنْشَاقِ خَاصَّةً دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالِاسْتِنْشَاقِ وَلَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ -[380]- الْأَخْبَارِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ» وَأَمْرُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْقَوْلِ أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْأَمْرَ فَرْضًا وَاعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي وُقُوفِهِ عَنْ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ أَنَّهُ ذَكَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى تَارِكِهِمَا وَلَوْ عَلِمَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا لَرَجَعَ إِلَى أُصُولِهِ، أَنَّ الْأَمْرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَرْضِ أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اعْتَلَّ فِي تُخَلِّفِهِ عَنْ إِيجَابِ السِّوَاكِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ كَانَ السِّوَاكُ وَاجِبًا أَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقْ