6496 - حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيد عَن سُفْيَان عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ وَغَيره
عَن مُحَمَّد بْنِ سِيرِين عَن أَنَسِ بْنِ مَالك أَن أَمِيرا مِنَ الْأُمَرَاء
أَرَادَ أَن ينفلهُ مِنَ الْمغنم، قَالَ: أُخَمِّسُهُ قَالَ: لَا فَأبى أَن يقبل
مِنْهُ حَتَّى خَمَّسَهُ.
وَقَالَ سُلَيْمَان بْنُ مُوسَى: لَا نَفْلَ حَتَّى يُقْسَمَ الْخمس، وَقد روينَا عَن
رَجَاء بن حَيْوَة، وَعبادَة بن نسي، وعدي بن عدي، وَمَكْحُول،
وَالقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، وَيزِيد بن أبي مَالك، وَيحيى بن جَابر أَنهم
قَالُوا: الْخمس من جملَة الْغَنِيمَة، وَالنَّفْل من بعد الْخمس، ثمَّ الْغَنِيمَة بَين
أهل الْعَسْكَر بعد ذَلِك، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يَقُول فِي سَائل: ينفل الإِمَام
بعد الْخمس.
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل، وَإِسْحَاق: يخرج الْخمس ثمَّ ينفل فِيمَا بَقِي وَلَا يُجَاوز
هَذَا، يبْعَث الإهام سَرِيَّة فَيَقُول: مَا أصبْتُم فلكم الربع أَو الثُّلُث بعد
الْخمس، وَقَالَ أَحْمد: إِنَّمَا يكون النَّفْل فِي الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس وَلَا يكون
فِي الْخمس الَّذِي يعْزل ثمَّ قَالَ: هَذَا خلاف قَول مَالك، وَقَول سُفْيَان
هم يَقُولُونَ: النَّفْل من جَمِيع الْغَنِيمَة وَهَذَا يضر بِأَهْل الْخمس نفل
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُث بعد الْخمس، وَالرّبع بعد الْخمس، الحَدِيث الَّذِي
يرويهِ أهل الشَّام.
وَقَالَ أَبُو عبيد: وَالنَّاس الْيَوْم فِي الْمغنم على هَذَا أَنه لَا نفل من جملَة الْغَنِيمَة حَتَّى