ذكر مَا روينَاهُ عَن الْأَوَائِل فِي كراهيتهم بيع الطَّعَام
وَأخذ ثمنه
6462 - حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن عَبْدِ الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَن خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَن ابْن مُحَيْرِيزٍ عَن فضَالة بْنِ عُبَيْدٍ
الْأنْصَارِيّ قَالَ: إِن هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يَسْتَزِلُّونِي عَن دِينِي، وَلَا وَالله
لأَمُوتَنَّ وَأَنا عَلَى دِينِي، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَب أَو فضَّة مِنَ الطَّعَام وَغَيره فَفِيهِ
خس الله وَسَهْم الْمُسلمين.
وَقد روينَا عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَنه قَالَ فِي بيع طَعَام الْعَدو: هُوَ غلُول
حَتَّى يُؤَدِّيه، وروينا عَن عبد الرَّحْمَن بن معَاذ بن جبل أَنه قَالَ: كلوا
لحم الشَّاة، ورُدوا إهابها إِلَى الْغنم فَإِن لَهُ ثمنا، وَبِه
قَالَ اللَّيْث بن سعد.
وَكره الْقَاسِم، وَسَالم بيع الطَّعَام، والودك من منَازِل الروم، وَقَالَ
سُلَيْمَان بن مُوسَى فِي الطَّعَام يُبَاع بورق أَو ذهب: لَا يحل هُوَ من
الْمَغَانِم، وَقَالَ الثَّوْريّ فِي الطَّعَام والعلف: إِن باعوه بِشَيْء
رَفَعُوهُ إِلَى إمَامهمْ فَكَانَ فِيهِ الْخمس، وَقَالَ مَالك فِي الْعلف فِي
أَرض الْعَدو، وَكره بَيْعه كَرَاهِيَة شَدِيدَة، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي
الطَّعَام وَالشرَاب: يَأْكُلهُ ويشربه ويعلفه ويطعمه غَيره، وَلَيْسَ لَهُ