قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَوجه هَذَا عِنْدِي: أَن عُمَرَ كَانَ نَفَّلَ جَرِيرًا وَقَومه ذَلِك نَفْلا قَبْلَ
الْقِتَال وَقبل خُرُوجه إِلَى الْعرَاق، فَأمْضى لَهُ نَفْلَهُ، قَالَ: كَذَلِك يحدثه
الشّعبِيّ عَنهُ ".
6425 - حَدثنَا عَليّ عَن أَبى عبيد قَالَ: حَدثنِي عَفَّان قَالَ: حَدثنَا
مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة قَالَ: حَدثنَا دَاؤُدُ بْنُ أَبِي هِنْد عَن الشّعبِيّ أَن
عُمَرَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ وَجَّهَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْكُوفَة بَعْدَ قَتْلِ أَبى عُبَيْدٍ
فَقَالَ: هَل لَك فِي الْكُوفَة، وأنفّلك الثُّلُث بَعْدَ الْخمس؟ قَالَ: نَعَمْ،
فَبَعثه.
قَالَ أَبُو بكر: عَارض أَبُو عبيد حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد بِحَدِيث مُرْسل، ثمَّ
الْحَدِيثين بعد ذَلِك مختلفي الْمعَانِي، فِي حَدِيث قيس بن أبي حَازِم أَن
بجيلة كَانَت ربع النَّاس يَوْم الْقَادِسِيَّة فَجعل لَهُم عمر ربع السوَاد، وَفِي
حَدِيث الشّعبِيّ عَن عمر أَنه جعل لَهُ الثُّلُث بعد الْخمس نفلا، وَهَذَا
الْمَعْنى بعيد من ذَلِك الْمَعْنى، فَكيف يجوز أَن يدْفع حَدِيث صَحِيح بِحَدِيث
مُرْسل، لَا يَصح؟ ثمَّ كَيفَ يجوز أَن يُعَارض مَا لَا يجوز الْمُعَارضَة بِهِ
لاخْتِلَاف معنى الْحَدِيثين؟ ثمَّ ذكر قصَّة البجيلة، وَهِي مُوَافقَة لما قَالَه
من خَالف أَبَا عبيد.
6426 - حَدثنَا عَليّ عَن أَبى عبيد قَالَ: حَدثنَا هُشَيْمٌ
عَن إِسْمَاعِيل عَن قَيْسٍ قَالَ: قَالَت امْرَأَة مِنْ بجِيلة يُقَال لَهَا أُمُّ كُرْزٍ
لِعُمَرَ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ! إِن أَبِي هَلَكَ وَسَهْمُهُ ثَابت فِي السوَاد،
وَإِنِّي لَمْ أُسْلِمْ، فَقَالَ لَهَا؟ يَا أُمَّ كُرْزٍ! إِن قَوْمك قَدْ صَنَعُوا مَا
قد عَلِمْتِ، فَقَالَت: إِن كَانُوا صَنَعُوا مَا قَدْ صَنَعُوا فَإِنِّي لَسْتُ