كَانَ مَالك بن أنس، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَبُو عبيد، وَأَبُو ثَوْر،
وَأَصْحَاب الرَّأْي، وكل من نَحْفَظ قَوْله يَقُولُونَ: لَيْسَ على أهل
الذِّمَّة صدقاتٍ فِي أَمْوَالهم، إِلَّا مَا ذكرنَا من أَمر نَصَارَى بني تغلب،
فَإنَّا قد ذكرنَا مَا يُؤْخَذ مِنْهُم فِي غير هَذَا الْوَضع، وَإِلَّا مَا يُؤْخَذ
من أهل الذِّمَّة فِيمَا يديرونه من التِّجَارَات إِذا اخْتلفُوا فِي
بِلَاد الْمُسلمين.
وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول: مَا أَحسب عمر أَخذ مَا أَخذ من النبط إِلَّا عَن شَرط
بَينهم وَبَينه كَشَرط الْجِزْيَة، وَقَالَ أَبُو عبيد: كَذَلِك بِلَا شك، وَقد
روينَا عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: كَانَ ذَلِك يُؤْخَذ مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّة
فألزمهم عمر ذَلِك.
قَالَ أَبُو بكر: وَالَّذِي قَالَه الشَّافِعِي، وَأَبُو عبيد أولى من أَن يظن أَنه اقْتدى
بِأَفْعَال أهل الْجَاهِلِيَّة، وأحيى سنتهمْ.
قَالَ الله جل ذكره: (واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيء فَإنَّ لِلَّهِ خُمسُه) الْآيَة.
6418 - أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكم قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَام بْنُ سَعْدٍ عَن، زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن أَبِيه
قَالَ: سَمِعت عُمَرَ بْنَ الْخطاب يَقُول: لَوْلَا أَن أترك آخر النَّاس