3178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهَلٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّ تُكَبِّرَ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُوَ لِلْمَيِّتٍ، ثُمَّ تُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِكِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً، وَلَا تَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى»