ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا، فكان أبو ثور يقول: " لا يجزيهم "، وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي. وقال ابن الحسن: " القياس أن يجزيهم، ولكن أدع القياس، وأستحسن، فآمرهم بالإعادة ". وحكي عن

ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى الدَّوَابِّ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ رُكْبَانًا، فَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: «لَا يُجْزِيهِمُ» ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ. وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ: «الْقِيَاسُ أَنْ يُجْزِيَهُمْ، وَلَكِنْ أَدَعُ الْقِيَاسَ، وَأَسْتَحْسِنُ، فَآمُرُهُمْ بِالْإِعَادَةِ» . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ صَلَّى عَلَيْهَا رَاكِبًا أَجْزَاهُ» ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّاكِبُ عَلَى الدَّابَّةِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015