ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ السَّبْيِ وَغَيْرِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «إِذَا كَانَ الطِّفْلُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ صَلَّى عَلَيْهِ» ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ، عَنِ الْكُوفِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُصَلَّى عَلَى صَبِيٍّ»