ذِكْرُ: الزَّوْجُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ جَنَازَتَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الزَّوْجِ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ الْمَيْتَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ أَحْمَدُ