ذكر كفن المرأة التي لها زوج واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج فقالت طائفة: الكفن من مالها هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال مالك: " كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال "، وقال عبد الملك الماجشون: " أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال لأن

ذِكْرُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْكَفَنُ مِنْ مَالِهَا هَكَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: «كَفَنُهَا عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ» ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ: «أَنَا أَرَاهُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُهُ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ، فَكَذَلِكَ الْكَفَنُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015