2974 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ» -[355]- وَكَانَ طَاوُسٌ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهِنَّ عِمَامَةٌ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِعْقَدَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَاجْعَلُوا مَعَهُ ثَوْبَيْنِ " أَصَحُّ، وَكَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يُكَفِّنُ فِي ثَوْبَيْنِ