ذِكْرِ سُجُودِ الشُّكْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ , فَاسْتَحَبَّتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ بِسُجُودِ الشُّكْرِ، وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِسَجْدَةِ الشُّكْرِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ سُنَّةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ سُجُودَ الشُّكْرِ , وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ , وَزَعَمَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَالنُّعْمَانُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَلَيْسَ لِكَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ مَعْنًى، وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهَا عَنِ النَّخَعِيِّ , فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ.