2869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ -[276]- جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَيُومِئُ " وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسَافِرُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ أَنْ يُومِئَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُجْزِي الْمُسَافِرَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسَافِرًا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً