ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه اختلف أهل العلم في مقام الجنب في المسجد: فقالت طائفة: " لا يدخل الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل مارا فيه "، روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن،

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دُخُولِ الْجُنُبِ أَوِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَجُلُوسِهِمَا فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مُقَامِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا وَهُوَ عَابِرُ سَبِيلٍ مَارًّا فِيهِ» ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015