المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف
(صفحة 3580)
ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلَّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ، مُصَلٍّ فَيَكُونُ نَعْلَاهُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي