ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة قال أبو بكر: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر واختلفوا فيما سواه، فقال عوام أهل العلم: إن الفخذ مما يجب أن يستر في الصلاة، وكان الشافعي يقول: (عورة الرجل ما دون

ذِكْرُ حَدِّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْطِيَتُهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُ، فَقَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ الْفَخِذَ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُسْتَرَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: (عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا دُونَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ لَيْسَ سُرَّتُهُ وَلَا رُكْبَتَاهُ مِنْ عَوْرَتِهِ) وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ» وَقَالَ قَائِلٌ: " لَيْسَتْ عَوْرَةُ الرَّجُلِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا إِلَّا الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى الْعَوْرَةَ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ بِحَدِيثِ جَرْهَدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015